الإمام أحمد بن حنبل
304
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
20115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ " « 1 » . 20116 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَنَكَحَ « 2 » وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ اثْنَانِ « 3 » فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ " « 4 » .
--> وأخرجه الطبري في " تاريخه " 209 / 1 من طريق روح بن عبادة ، بهذا الإسناد . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف من أجل أن الحسن البصري لم يصرّحَ بسماعه من سمرة . وهو في " مسند " الطيالسي ( 912 ) ، ومن طريقه أخرجه البزار ( 1420 - كشف الأستار ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6898 ) . ولفظه عند الطبراني : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " ، وعند الطيالسي : " لا يزيد الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته " . وأخرجه الطبراني في " الشاميين " ( 2655 ) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، به . وله شاهد من حديث عقبة بن عامر سلف برقم ( 17328 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك ، وبعضها في " الصحيحين " . ( 2 ) في ( م ) : نكح . وهو خطأ . ( 3 ) تحرف في ( م ) و ( س ) إلى : وليّان . ( 4 ) إسناده ضعيف . وانظر ( 20085 ) .